المحقق الحلي
228
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ولو رضع العدد إلا رضعة واحدة فتم الحولان ثم أكمله بعدهما لم ينشر الحرمة وكذا لو كمل الحولان ولم يرو من الأخيرة وينشر إذا تمت الرضعة مع تمام الحولين . الشرط الرابع أن يكون اللبن لفحل واحد فلو أرضعت بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض وكذا لو نكح الفحل عشرا وأرضعت كل واحدة واحدا أو أكثر حرم التناكح بينهم جميعا ولو أرضعت اثنين بلبن فحلين لم يحرم أحدهما على الآخر وفيه رواية أخرى مهجورة ويحرم أولاد هذه المرضعة نسبا على المرتضع منها . ويستحب أن يختار للرضاع العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة ولا تسترضع الكافرة ومع الاضطرار تسترضع الذمية ويمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير . ويكره أن يسلم إليها الولد لتحمله إلى منزلها وتتأكد الكراهية في ارتضاع المجوسية . ويكره أن يسترضع من ولادتها عن زنى ( وروي : أنه إن أحلها مولاها فعلها طاب لبنها وزالت الكراهية ) وهو شاذ . وأما أحكامه فمسائل الأولى إذا حصل الرضاع المحرم انتشرت الحرمة بين المرضعة وفحلها إلى المرتضع ومنه إليهما ف صارت المرضعة له أما والفحل أبا وآباؤهما أجدادا وأمهاتهما جدات وأولاد هما إخوة وأخواتهما أخوالا وأعماما .